|
فتح حساب توفير
عودة لأعلى |
|
دون
السن القانوني (أقل من
18) |
في
السن القانوني (18 فما
فوق) |
|
1- صورة من صفحة ولي الأمر بكتيب العائلة. |
1-
طلب كتابي من الزبون
الراغب بفتح الحساب. |
|
2- صورة من صفحة الراغب في فتح الحساب بكتيب العائلة. |
2-
صورة من البطاقة الشخصية. |
|
3-
عدد (1) صورة شمسية. |
|
السلف الاجتماعية
عودة لأعلى |
|
2- تعهد من جهة العمل تفيد بعدم تحويل مرتبات هذا الزبون إلى
أي مصرف آخر. |
1- شهادة مرتب من جهة العمل التابع لها الزبون. |
|
4- كفيل يضمن سداد السلفة في حالة تقاعس المدين عن السداد. |
3- علم وخبر من اللجنة الشعبية للمحلة يبين الغرض من طلب
السلفة. |
|
5- بعد توفير المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه يطلب من
الزبون كمبيالة عن قيمة السلفة الممنوحة. |
|
التحويلات داخل
الجماهيرية
عودة لأعلى |
|
تسهيلاً لتقديم هذه الخدمة للعملاء يطلب تعبئة نموذج خاص
بالتحويل فقط. |
|
القروض
عودة لأعلى |
|
يقوم قسم القروض بمنح قروض عقارية وفق قرار اللجنة الشعبية
العامة رقم (30) لسنة 1430م الصادر بتاريخ 19شوال الموافق 25/1/1430م بشأن تحديد
قيمة القروض العقارية وتقرير بعض الأحكام في شأنها وهي كالآتي:
1- يكون الحد الأقصى لقيمة القرض السكني عن طريق المصارف
التجارية والمصارف المتخصصة بمبلغ (30,000) د.ل (ثلاثون ألف دينار ليبي للقرض
الواحد).
2- تتولى اللجان الشعبية للشعبيات تحديد المستفيدين من تلك
القروض وإحالة قوائم بأسمائهم إلى فروع المصارف التجارية.
3- تكون نسبة الفائدة على القروض الممنوحة طبقاً للمادة (2) من
هذا القرار بما لا يتجاوز (3%). |
|
أولاً: الشروط المطلوبة للحصول على قرض عقاري: |
|
1- أن
يكون طالب القرض متمتعاً
بجنسية الجماهيرية
العظمى. |
|
2- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره إذا كان من
الذكور، أما بالنسبة للإناث فيشترط أن تكون غير متزوجة أتمت الثلاثين من العمر، ولا
يجوز أن تجاوز سن طالب القرض من الجنسين ستين سنة ويؤخذ أول شهر ناصر (7) من سنة
الميلاد أساساً لحساب السن إذا كان تاريخ الميلاد محدداً بالنسبة فقط. |
|
3- أن يكون مالكاً لموقع يصلح لإقامة سكن عليه أو التوسع فيه
أو ترميمه على أن يكون إثبات الملكية بشهادة عقارية قطعية، أما بالنسبة لغرض الشراء
فيجب إخطار ما يفيد من المستثمر الأصلي قبوله برهن العقار (الذي سبق لطالب القرض
حجزه) لصالح المصرف. |
|
4- أن يكون طالب القرض حاصلاً على ترخيص بالبناء أو التوسع أو
الترميم من الجهات المختصة أو أن يكون متقدماً وحاجزاً لشراء وحدة سكنية استثمارية. |
|
5- أن يكون غير مالك هو أو زوجته أو أي من أبنائه القُصَّر
لعقار صالح السكن. |
|
6- ألا يقل صافي الدخل الشهري لطالب القرض عن مائة وخمسين
ديناراً، ويثبت ذلك بشهادة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للعاملين في الجهات العامة
أو بشهادة من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم أو المتقاعدين. |
|
7- أن يلتزم المقترض بتقديم الضمانات المناسبة التي يطلبها
المصرف للوفاء بالدين. |
|
8- أن يقدم طالب القرض شهادة من جهة العمل تفيد ضمانها له
بالوفاء بالدين وحق المصرف في الحجز على مرتب ضامن القرض في حال عدم الالتزام
بالوفاء. |
|
9- أن يتعهد طالب القرض والضامن بحق المصرف في تطبيق التشريعات
المعمول بها في حالة عدم الوفاء بالدين في الأجل المحدد. |
|
10- يحدد أجل القرض وفقاً لما يلي:
أ- 30سنة لمن لا يتجاوز صافي دخله الشهري 160 د.ل.
ب- 25 سنة لمن يتجاوز صافي دخله 160 د.ل. |
|
11- يستحق القسط الأول بعد مضي 18 شهراً من تاريخ صرف أول دفعة
للقرض أو إتمام المبنى أيها أقل وتستثنى من ذلك القروض التي تمنح للشراء فيتم
السداد مباشرة بعد استكمال منح آخر قسط للقرض. |
|
12- لا تصرف الدفعة الأولى إلا بعد أن يقدم المقترض العقد في
صيغته النهائية مرفقاً به طلب صرف الدفعة الأولى وشهادة عقارية مثقلة بقيمة القرض
المتعاقد عليه في حالة البناء أو الترميم أو الصيانة. |
|
ثانياً: المستندات المطلوبة لغرض الحصول على
قرض لإقامة مبنى أو إتمامه أو ترميمه أو صيانته: |
|
2- خريطة بناء معتمدة. |
1- شهادة عقارية قطعية. |
|
4- شهادة تثبت الدخل تعد على نموذج المصرف. |
3- رخصة بناء سارية المفعول. |
|
6- علم وخبر بالوضع الحالي للسكن. |
5- شهادة بالوضع العائلي. |
|
8- شهادة بعدم الاقتراض من أي جهة كانت في السابق. |
7- شهادة بعدم تملك سكن صادرة من الجهة المختصة. |
|
9- تقرير ميداني حديث فني يبين قيمة التكاليف الفعلية لإقامة
مبنى أو إتمامه أو ترميمه. |
|
ثالثاً: المستندات المطلوبة لغرض الشراء: |
|
2- شهادة عقارية للمالك الأصلي للأرض التي يتم عليها تنفيذ
المشروع . |
1- إحضار شهادة تفيد بأن المالك الأصلي للمشروع مرخص له
بالاستثمار العقاري ويقبل رهن العقار (الذي سبق لطالب القرض حجزه) لصالح المصرف. |
|
4- شهادة الوضع العائلي. |
3- شهادة نثبت الدخل. |
|
6- شهادة بعدم تملك سكن صادرة من الجهة المختصة. |
5- علم وخبر بالوضع الحالي للسكن. |
|
8- تقرير فني ومالي معتمد من مكتب العقارات المختص. |
7- إقرار بعدم الاقتراض من أي جهة كانت في السابق. |